Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 558

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السابع: الوصية لوارث وأجنبي
  6. المسألة الأولى: إذا أوصى لوارث وأجنبي، ولا وارث له غير الموصى له.

ولذلك يجب حوزها قبل موت المجيز، أو مرضه أو حدوث فلس، ومن رآها تنفيذا لا يشترط هذا الشرط (¬١).

المسألة الرابعة: من مات من الورثة قبل الإجازة والرد.

من مات من الورثة قبل الإجازة والرد، فإن حقه فيها ينتقل لورثته أخذا بقاعدة من مات عن حق انتقل لوارثه، إلا أنه اشترط بعض العلماء في تخيير الورثة أن لا يسكتوا بعد الموت سنة فأكثر، وإلا فلا حق لهم في الرد، كما لا حق لهم فيه إذا سكت مورثهم سنة فأكثر؛ لأن سكوته هذه المدة دليل على الرضا والإجازة، فلا يسمع منه بعد أنه لم يرض، قياسا على من بيع ماله عليه وهو غائب، ثم قدم فله الرد قبل السنة، فإذا مضت فلا رد له (¬٢).

والتحديد بسنة لا دليل عليه، والأقرب أن يحدد، بما لا يترتب عليه ضرر على الموصى له عرفا؛ لأن ما ورد مطلقا يرجع في تحديده إلى العرف.

المطلب السابع: الوصية لوارث وأجنبي

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: إذا أوصى لوارث وأجنبي، ولا وارث له غير الموصى له.

مثل: الوصية لابنه وزوجة ابنه، والوصية لابنته وزوجها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 558 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.