Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 562

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السابع: الوصية لوارث وأجنبي
  6. المسألة الثالثة: الوصية لأجنبي، وجميع الورثة على خلاف فرائضهم.

القول الأول: يأخذ الأجنبي وصيته كاملة بلا محاصة إذا لم تزد على الثلث.

وبه قال المالكية (¬١).

وأبو الخطاب من الحنابلة (¬٢).

القول الثاني: أن الورثة يحاصصونه.

وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٣).

كمن ترك ابنين أوصى لهما بالثلثين، وأوصى لأجنبي بالثلث، فعلى القول الأول: يأخذ الأجنبي ثلثه كاملاً.

وحجته: بطلان وصية الابنين، فتبقى وصيته، وهو لا تزيد على الثلث فتنفذ له.

وعلى القول الثاني: القائل بالمحاصة يقسم الثلث بين الأجنبي والورثة بحسب وصاياهم، فيكون له ثلث الثلث (¬٤).

وحجته: أنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث (¬٥).

والترجيح في هذه المسألة كالترجيح في التي قبلها.

المسألة الثالثة: الوصية لأجنبي، وجميع الورثة على خلاف فرائضهم.

ذهب المالكية: على محاصة الورثة الأجنبي، إلا أنهم اختلفوا فيما يحاص به، كمن ترك ابناً وبنتاً أوصى لكل منهما بمئة، وأوصى للأجنبي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 562 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.