Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 563

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السابع: الوصية لوارث وأجنبي
  6. المسألة الرابعة: الوصية للأجنبي، وبعض الورثة دون بعض.

بمئة، فإن البنت الموصى لها بأكثر من حظها تحاصص الأجنبي باتفاق ابن القاسم وغيره، إلا أن ابن القاسم يقول تحاصصه بخمسين؛ لأنه حيث أوصى للابن بمئة وأوصى لها بمئة كان الزائد على حظها الخمسين فتحاصص بها.

وقال غيره: بثلث المئة؛ لأنه ميراثها من المائتين الموصى بهما لها ولأخيها هو ثلثا المئة، فالزائد على حظها هو ثلث المئة فقط، وبه تحاصص الأجنبي فما ناب الأجنبي يأخذه، وما ناب البنت يرجع ميراثاً (¬١).

المسألة الرابعة: الوصية للأجنبي، وبعض الورثة دون بعض.

فإن كان مجموع الوصيتين الثلث فأقل، فإن الموصى له الأجنبي يأخذ وصيته كاملة، وتوقف وصية الوارث على إجازة الورثة، فإن أجازوها جازت، وإن ردوها ردت سواء أوصى لهما بشائع مشترك، مثل الثلث بينهما، أو أوصى لكل واحد منهما بمعين قيمتهما الثلث فأقل، ففي الحالتين يأخذ الأجنبي وصيته، فإن أجازوا فالثلث والمعين بينهما، وإن ردوا فللأجنبي المعين الموصى له به، ونصف الجزء الشائع، ويرد نصيب الوارث ميراثاً (¬٢).

قال ابن قدامة: "وهذا قول مالك، والشّافعي وأصحاب الرَّأي، وغيرهم" (¬٣).

وإن كانت الوصيتان أكثر من الثلث، فالصور:

الأولى: أن يجيزوا وصية الوارث والزيادة على الثلث، فإن لكل واحد من الأجنبي والوارث وصيته كاملة من غير محاصة بينهما لإجازة الورثة وإسقاطهم حقهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 563 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.