Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 583

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: كونه غير صديق ملاطف

المبحث الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: كونه غير صديق ملاطف

اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

وحجته: عموم الأدلة (¬٢).

القول الثاني: تصح الوصية للصديق الملاطف بشرطين:

١ - أن يكون ورثة الموصي أبناءه الذكور، أو الذكور والإناث، وإلا بطلت الوصية.

٢ - عدم الدين لأجنبي.

وهو قول عند المالكية (¬٣).

وحجته: أنه متهم بحرمان الورثة، وصرف الوصية للصديق إذا لم يكن الورثة أبناءه الذكور، أو الذكور والإناث.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن اشتراط السلامة من الدين صحيح، ولا يختص بالوصية للملاطف، وأما اشتراط أن يرثه أبناؤه الذكور، أو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 583 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.