Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 584

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: كونه غير صديق ملاطف

الذكور والإناث فإنه شرط لا يصح؛ لأنه يجوز للموصي أن يوصي بثلثه مطلقاً، سواء كان له أبناء ذكور يرثون أم لا، وقد أذن رسول الله ﷺ لسعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث (¬١)، بعدما قال له: "أنه لا يرثني إلا ابنة لي"، ولم يسأله هل سيوصي لصديق ملاطف أو لغيره، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال.

وكأن هذا القائل قاس الوصية على الإقرار بالدين، فإنه يشترط فيه عند مالك أن يكون ورثة المقر أولاده، فإن كانوا عصبة لم يصح الإقرار للصديق الملاطف، إلا أنه لا وجه لهذا القياس، فإن الإقرار إخبار عن الواقع، ويخرج من رأس المال، فيمكن اتهام المقر بالكذب في إقراره لصديقه الملاطف بخلاف الوصية فلا تهمة فيها؛ لأنها حق الموصي في ماله، ويضعه حيث شاء، كما في الحديث: " إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم فضعوه حيث شئتم " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 584 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.