Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 585

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثالث عشر: الشرط الثالث عشر: في كونه غير وال ولا حاكم على الموصي

المبحث الثالث عشر: الشرط الثالث عشر: في كونه غير وال ولا حاكم على الموصي

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - في اعتبار هذا شرط على قولين:

القول الأول: عدم اعتبار هذا الشرط.

وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم (¬١)، حيث لم يفرقوا بين الوالي وغيره في مشروعية الوصية.

وحجته: عموم أدلة الوصية (¬٢).

القول الثاني: بطلان وصية الرعية لمن هو وال عليهم.

وبه قال بعض المالكية (¬٣).

وحجته: من باب الرشوة، وثمن الجاه المنهي عنهما، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولذلك يجب رد الوصية إلى ورثة الموصي (¬٤).

(١٩٥) لما روى البخاري في قصة ابن اللتبية من طريق الزهري، أنه سمع عروة، أخبرنا أبو حميد الساعدي ﵁ قال: استعمل النبي ﷺ رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 585 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.