المبحث الثالث عشر: الشرط الثالث عشر: في كونه غير وال ولا حاكم على الموصي
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - في اعتبار هذا شرط على قولين:
القول الأول: عدم اعتبار هذا الشرط.
وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم (¬١)، حيث لم يفرقوا بين الوالي وغيره في مشروعية الوصية.
وحجته: عموم أدلة الوصية (¬٢).
القول الثاني: بطلان وصية الرعية لمن هو وال عليهم.
وبه قال بعض المالكية (¬٣).
وحجته: من باب الرشوة، وثمن الجاه المنهي عنهما، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولذلك يجب رد الوصية إلى ورثة الموصي (¬٤).
(١٩٥) لما روى البخاري في قصة ابن اللتبية من طريق الزهري، أنه سمع عروة، أخبرنا أبو حميد الساعدي ﵁ قال: استعمل النبي ﷺ رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا