Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 586

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثالث عشر: الشرط الثالث عشر: في كونه غير وال ولا حاكم على الموصي

أهدي لي، فقام النبي ﷺ على المنبر -قال سفيان أيضا: فصعد المنبر- فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا " (¬١).

فإن ظاهر الحديث: أن ابن الأتبية أخذت منه الهدايا التي أهديت له، وإن كان الحديث غير صريح في ذلك (¬٢)، إلا أن هناك من العلماء من جزم بأخذها منه ووضعها في بيت المال (¬٣)، وقال ابن قدامة: "يحتمل ردها، ويحتمل أن تجعل في بيت المال" (¬٤)، والحديث وإن كان واردا في الهدية، فإن الوصية مثلها؛ لأن كلا منهما تبرع بمال، وإلا أن الأولى في الحياة، والثانية بعد الموت، وذلك لا يصلح فرقاً بينهما في هذا الحكم؛ لأن في الجميع استغلال النفوذ والجاه، وهي العلة لمنع هذا التصرف وبطلانه.

والقول الثاني له قوة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 586 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.