المبحث الثاني: الدية
إذا قتل الموصي وأخذت الدية فهل تدخل الدية في الوصية؟
اختلف العلماء ﵏ في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الدية تدخل في الوصية.
وهو قول الحنفية (¬١)، والصحيح من مذهب المالكية (¬٢)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال الحسن (¬٤).
لكن عند المالكية: تدخل الوصية في دية الخطأ دون العمد؛ لأن دية العمد لم يعلم بها الموصي.
القول الثاني: أن الدية لا تدخل في الوصية.
وهو قول عند المالكية (¬٥)، وقول عند الشافعية (¬٦)، ورواية عند الإمام أحمد (¬٧)، وهو قول عند الظاهرية (¬٨).