Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 15

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الأول: ما يدخل في لفظ الوصية، ووقت ملك الوصية
  4. المبحث الثاني: الدية

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

(١٩٦) ١ - ما رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ما أرى الدية إلا للعصبة؛ لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي -وكان استعمله رسول الله ﷺ على الأعراب- كتب إلي رسول الله ﷺ: " أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها "، فأخذ بذلك عمر بن الخطاب ﵁ (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 15 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.