Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 16

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الأول: ما يدخل في لفظ الوصية، ووقت ملك الوصية
  4. المبحث الثاني: الدية

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ أمر بتوريث المرأة من دية زوجها، فدل على أن الدية تثبت للمقتول أولاً، ولذا أضافها إليه، فقال: دية زوجها، ثم تنتقل إلى ورثته، ولو كانت الدية تثبت للورثة ابتداء لما أمر الرسول ﷺ بالتوريث، بل يقول: أعطها حقها من الدية وما شابه ذلك.

قال البغوي ﵀: " فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول، ثم تنقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم " (¬١).

(١٩٧) ٢ - ما رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر قال: أخبرني الحكم بن عتيبة قال: إن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل الرجل في سفره ذلك، فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب، فأعطاه ثلث المال وثلث الدية " (¬٢).

٣ - أن الدية تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له، فكذلك بدله (¬٣).

٤ - أن دية أطرافه في حالة حياته له، فكذلك دية نفسه بعد موته (¬٤).

٥ - أن المقتول أسقط الدية عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحاً، وليس له إسقاط حق الورثة (¬٥)، فدل أنها تحدث على ملكه.

٦ - أن الدية مال موروث عن المقتول بالإجماع فأشبهت سائر أمواله (¬٦)، وحيث ثبت ذلك فإنها تنفذ منها وصاياه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 16 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.