Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 17

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الأول: ما يدخل في لفظ الوصية، ووقت ملك الوصية
  4. المبحث الثاني: الدية

أدلة الرأي الثاني:

١ - أن الدية سببها الموت، فلا يجوز وجوبها قبله؛ لأن الحكم لا يتقدم سببه (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن سبب الوجوب ينزل منزلة مسببه وهو الوجوب، ولا شك أن السبب وجد في حياته (¬٢)، وهو الجناية عليه.

٢ - أن الدية إنما تستحق بعد الموت، وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له، فكيف يتجدد له ملك؟ (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: بأنه إنما يزول من أملاكه ما استغنى عنه، فأما ما تعلقت به حاجته فلا (¬٤).

يحقق ذلك أن تجهيزه منها بلا نزاع (¬٥).

الثاني: أنه يجوز أن يتجدد له ملك بعد الموت، كمن نصب شبكة فسقط فيها صيد بعد موته، فإنه يملكه بحيث تقضى ديونه منه، ويجهز، فكذلك ديته (¬٦).

٣ - أن الدية مال للأهل حدث لهم بعد موت مورثهم، ولم يرثوه قط عنه؛ إذ لم يجب له شيء منه في حياته، فمن الباطل أن ينفذ منه وصيته (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 17 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.