Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 22

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الأول: ما يدخل في لفظ الوصية، ووقت ملك الوصية
  4. المبحث الثالث: نماء الموصى به

قال في مغني المحتاج (¬١): " وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف، فإن قبل بان أنه ملك بالموت، وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث، وعليها تبنى الثمرة، وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول".

وقال في شرحه: " فعلى الأول والثالث للموصى له الفوائد وعليه المؤنة، وعلى الثاني لا ولا، ولو رد فعلى الأول له وعليه ما ذكر، وعلى الثاني والثالث لا ولا ".

والأقرب: القول الأول؛ إذ الوصايا معتبرة بالموت -كما تقدم- في وقت اعتبار الموصى له وارثاً، أو غير وارث، ولأنها تبرع بالمال بعد الموت، لكن يظهر أنه لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل، وأن الجميع للموصى له.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 22 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.