Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 27

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الأول: ما يدخل في لفظ الوصية، ووقت ملك الوصية
  4. المبحث الرابع: وقت ملك الموصى به

وأجيب: بأن ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود ليس يسيراً دائماً بل غالباً، فإن من صور العقود ما يكون ما بين الإيجاب والقبول طويل كالعقد بالمراسلة مثلاً.

٦ - أن الإرث بعد الوصية كما سبق، فلا يملك الوارث الموصى به في هذه الفترة ولا يبقى الملك للميت؛ لأنه صار غير قابل لأن يملك شيئاً، فلم يبق إلا أن تكون للموصى له (¬١).

ونوقش: بأنه على التسليم تنزلاً بأنه لا يكون للوارث، فإنه يبقى ملكاً للميت (¬٢)، أو يبقى على حكم ملكه (¬٣)، وقولهم: لا يبقى له ملك ممنوع، فإنه يبقى له ملكه فيما يحتاج إليه من مؤونة التجهيز والدفن وقضاء ديونه، ويجوز أن يتجدد له ملك في ديونه إذا قبل، وفيما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته بحيث تقضى ديونه وتنقذ وصاياه ويجهز إن كان قبل تجهيزه، فهذا - أي الموصى به - يبقى على ملكه؛ لتعذر انتقاله إلى الوارث من أجل الوصية وامتناع انتقاله إلى الوصي قبل تمام السبب، فإن رد الموصى له أو قبل انتقل حينئذ (¬٤).

وأجيب: بأنه لا يجوز أن يقال: إن الموصى به باق على ملك الميت؛ لأن ملكه قد زال إلى الموصى له بالوصية والوفاة، ولا يجوز أن يقال على حكم ملكه؛ لأن ذلك فيما يخصه كالكفن، فأما ما لا حق له فيه فلا يجب، فلم يبق إلا أن يكون للموصى له (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 27 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.