دليل القول الثالث: أنه لا يصح بقاؤه على ملك الميت؛ لموته ولانتقاله للوارث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ (¬١) كما لا يصح جعله للموصى له لعدم قبوله، وهو شرط أو ركن يلزم من عدمهما العدم فتعين وقفه، وعدم الحكم به لأحد حتى يتبين الأمر بالقبول أو الرد.
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وإلحاقا للوصية بسائر التبرعات.