٢ - لأن الغرر والخطر لا يمنع صحة الوصية، فجرى مجرى اعتاق الحمل (¬١).
القول الثاني: عدم صحة الوصية بحمل الأم.
وبه قال بعض الحنابلة (¬٢).
ولعل حجته: ما يترتب على الوصية من التفريق بين الأم وولدها.
ويأتي في شروط صحة الوصية بالحمل.
المطلب الثاني: شروط الوصية بالحمل
اشترط العلماء ﵏ -للوصية للحمل شروطاً:
الشرط الأول: أن يكون موجوداً حال الوصية؛ لأنه إذا لم يكن موجوداً حال الوصية لم تتعلق الوصية به.
وهذا قول جمهور أهل العلم (¬٣).
وذهب بعض الحنفية كأبي الليث أنه المعتبر وجوده وقت موت الوصي (¬٤).
وحجته: أنه تمليك بعد الموت، فلا بد من وجوده إذ ذاك.