Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 62

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى به متحقق الحياة.
  5. المطلب الثاني: شروط الوصية بالحمل

وذهب آخرون من الحنفية: إلى أن المعتبر وجوده حال الوصية وحال الموت (¬١).

الشرط الثاني: أن ينفصل حياً، فإن انفصل ميتاً لم تصح الوصية.

ونص الشافعية: على أنه إن انفصل بجناية عليه، فتنفذ الوصية في بدله (¬٢).

الشرط الثالث: ألا يترتب على الوصية تفريق بين الأم، وولدها.

اختلف العلماء ﵏ في حكم الوصية إذا ترتب عليها تفريق بين الأم وولدها على قولين:

القول الأول: إلحاق الوصية بالبيع في منع التفريق، وعليه فلا تصح الوصية بالحمل منفردا عن أمه.

وبهذا قال الحنفية (¬٣)، وهو قول عند الشافعية (¬٤)، وهو قول شيخ الإسلام.

القول الثاني: جواز الوصية بالحمل دون أمه.

وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٥)، لكن عند الإمام مالك يجبر الموصى له أن يجمع بينهما.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

(٢٠٨) ١ - ما رواه الترمذي من طريق حيي بن عبد الله، عن أبي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 62 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.