Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 72

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث
  5. المطلب الأول: حكم الوصية بأزيد من الثلث

المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث

وفيه مطالب:

المطلب الأول: حكم الوصية بأزيد من الثلث

اتفق العلماء على عدم جواز الوصية بأزيد من الثلث.

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة على ثلث مال العبد" (¬١).

وقال ابن حزم: " واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث، ولا أبوان لا يرثان، أنه يوصي لمن أحب بالثلث، أو بما يجوز له من الثلث، أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث، ويبطل الزائد " (¬٢).

وقال ابن هبيرة: " وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير الثلث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة.

وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين، أو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 72 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.