Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 73

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث
  5. المطلب الثاني: حكم الوصية بأزيد من الثلث بعد وقوعها

عصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثه، فإن أجازوه نفذ وإن أبطلوه لم ينفذ " (¬١).

والأدلة على هذا: حديث سعد، وحديث عمران، وحديث أبي الدرداء ﵃ (¬٢).

المطلب الثاني: حكم الوصية بأزيد من الثلث بعد وقوعها

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب (¬٣).

القول الأول: أنها صحيحة، موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها جازت، وإن ردوها ردت، وإن اختلفوا فردها بعض وأجازها بعض آخر، فإن من أجازها تلزمه الزيادة بقدر نصيبه، ومن ردها لا يلزمه من الزيادة شيء.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٤).

القول الثاني: أنها وصية باطلة، ولا تجوز بإجازة الورثة، إلا أن يعطوه من مالهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 73 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.