Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 74

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث
  5. المطلب الثاني: حكم الوصية بأزيد من الثلث بعد وقوعها

وهو رأي المزني من الشافعية، وابن الماجشون من المالكية، وقول الظاهرية (¬١).

القول الثالث: أنها باطلة، إلا أن يجيزها الورثة، فتصح وتلزم.

وبه قال المالكية (¬٢).

وسبب الخلاف أمران:

الأول: اختلاف الأصوليين في دلالة النهي على الفساد وعدمه.

فمن رآه يدل على الفساد مطلقاً قال: ببطلانها؛ لأنه ﷺ نهي عنها، والنهي للفساد.

ومن رآه لا يدل على الفساد مطلقاً، أو لا يدل عليه إذا كان لأمر خارجي قال: بصحتها، ووقفها على إجازة الورثة؛ لأن النهي -هنا- لحق الورثة.

السبب الثاني: وهو اختلافهم في حكمة منع الوصية بأكثر من الثلث، فمن قال: المنع تعبدي قال: لا تصح، ومن رآه معقول المعنى وهو حق الورثة قال: بصحتها، ووقفها على إجازة الوارثين (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، وفيه قوله ﷺ: " إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " (¬٤) الحديث.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 74 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.