Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 77

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث
  5. المطلب الثاني: حكم الوصية بأزيد من الثلث بعد وقوعها

٤ - ما رواه البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن الرسول ﷺ قال: الثلث، والثلث كثير" (¬١)، فكيف بالزيادة.

ونوقش: بما نوقش به حديث سعد السابق ﵁.

٥ - أن المنع من الوصية للوارث أمر تعبدنا الله به على لسان رسوله ﷺ، وليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله ورسوله ﷺ.

ونوقش: بأنه غير مسلم؛ فلا يسلم من أن المنع من الوصية للوارث أمر تعبدي؛ إذ إن أحكام المعاملات شرعها الله لمصالح ومقاصد تعود بالخير والنفع على العباد.

وأن النبي ﷺ لم يأذن له في التبرع بأكثر من الثلث لأجل الورثة.

والراجح في نظري هو القول الأول؛ وذلك لأن المنع من الزيادة عن الثلث لأجنبي إنما هو لأجل حق الورثة، فإذا رضي الورثة بذلك فقد رضوا بإسقاط حقهم؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن هذا هو فهم السلف، كما تقدم عن ابن مسعود ﵁، ولما روى ابن سيرين عن عبيدة السليمان قال: "إذا مات الشخص وليس عليه عقد ولا حد ولا عصبة يرثونه، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء "، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 77 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.