Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 78

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث
  5. المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له

المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له

اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تصح وصية من لا وارث له بزيادة عن الثلث، بل بجميع ماله.

وهو قول الحنفية، وقول للإمام مالك (¬١)، وقول للشافعية، ومذهب الحنابلة، والحسن البصري، وابن سيرين، وبه قال أبو عبيدة، ومسروق (¬٢)، وإسحاق (¬٣).

القول الثاني: لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث.

وهو قول ثان للإمام مالك (¬٤) وهو المذهب، وقول الشافعي (¬٥)، ورواية عن الإمام أحمد، قال به الظاهرية، وهو قول الأوزاعي، وابن شبرمة، والعنبري (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 78 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.