المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له
اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: تصح وصية من لا وارث له بزيادة عن الثلث، بل بجميع ماله.
وهو قول الحنفية، وقول للإمام مالك (¬١)، وقول للشافعية، ومذهب الحنابلة، والحسن البصري، وابن سيرين، وبه قال أبو عبيدة، ومسروق (¬٢)، وإسحاق (¬٣).
القول الثاني: لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث.
وهو قول ثان للإمام مالك (¬٤) وهو المذهب، وقول الشافعي (¬٥)، ورواية عن الإمام أحمد، قال به الظاهرية، وهو قول الأوزاعي، وابن شبرمة، والعنبري (¬٦).