Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 88

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: اشتراط عدم الشيوع في الموصى به

المبحث السادس: الشرط السادس: اشتراط عدم الشيوع في الموصى به

صورته: أن يوصي شخص بجزء مشاع من ماله كنصف أرضه، أو يوصي بنصيبه من مشاع بينه وبين غيره، كنصف أرضه بينه وبين زيد.

لا خلاف في صحة الوصية بالمشاع إذا خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث فلا يخلو من أن يجيزه الورثة فينفذ في جميعه أو لا يجيزوه فينفذ فيما خرج من الثلث دون ما لم يخرج منه (¬١).

قال في الهداية شرح بداية المبتدي (¬٢): " قال من أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث، ولم تجز الورثة فالثلث بينهما ".

وقال في الكافي في فقه أهل المدينة (¬٣): " ومن أوصى بثلثه كله جاز ونفذ ذلك، ومن أوصي بأكثر من ثلثه لم يجز ما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 88 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.