Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 89

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: اشتراط عدم الشيوع في الموصى به

وقال في المهذب (¬١): " وتجوز الوصية بالمشاع والمقسوم؛ لأنه تمليك جزء من ماله، فجاز في المشاع والمقسوم كالبيع ".

وقال في المنهاج (¬٢): " ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائد ".

وقال في المقنع (¬٣): " وإن وصى له بجزء من معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة، إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث ".

ودليل ذلك:

١ - عمومات أدلة مشروعية الوصية (¬٤).

وهذه تشمل المعين والمشاع.

٢ - أنه تمليك جزء من ماله، فجاز في المشاع والمقسوم قياسا على البيع (¬٥).

وعلل المانعون -لعدم صحة الهبة والوقف في المشاع- بصحته -هنا-: بأن الشيوع لا يمنع صحة الوصية؛ لأن القسمة تتمة القبض، وأصل القبض ليس بشرط في معنى الوصية، فكذا القسمة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 89 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.