Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 90

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الأول: تعريف المنفعة

المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا

(الوصية بالمنافع)

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف المنفعة

المنفعة: خلاف الضر، قال ابن فارس: " النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر " (¬١).

وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان (¬٢).

والمنفعة مال عند جمهور أهل العلم خلافاً للحنفية (¬٣).

والدليل على مالية المنافع:

قال الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (¬٤)، والمهر لا يكون إلا مالاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 90 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.