Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 99

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة
  6. المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.

القول الثاني: أن المنفعة الموصى بها لا تورث فيما بقي من المدة، وتعود العين إلى ورثة الموصي.

وبه قال الحنفية، وحكي وجها عند الشافعية (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - أن المنفعة الموصى بها حق مالي، ومن مات عن حق مالي فلورثته (¬٢).

٢ - أن الموصى له يملك المنفعة الموصى بها، فتورث عنه كسائر أملاكه (¬٣).

أدلة القول الثاني:

١ - أن الحق للموصى له بالمنفعة لا يحتمل التوريث؛ لأنها لا تبقى وقتين، فلا يتصور أن تكون مملوكة للمورث ثم للوارث فتبطل الوصية بموته (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المنافع مقدرة الوجود، فتأخذ حكم العين؛ لأنها جعلت موردا للعقد، والعقد لا يرد إلا على موجود، والدليل على ذلك صحة الاستئجار بأجرة مؤجلة، وما ليس بعين فهو دين، والدين بالدين حرام (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 99 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.