Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 100

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة
  6. المسألة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة.

٢ - أن الوصية تمليك للمنفعة بغير عوض كالإعارة، فتبطل بموت الموصى له؛ كما تبطل العارية بموت المستعير (¬١).

ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ إذ المستعير ليس مالكا، بل مباح له الانتفاع، بخلاف الموصى له فهو مالك.

٣ - أن المنفعة بانفرادها لا تحتمل الإرث، وإن كان تملكها بعوض كالإجارة فلأن لا تحتمل الإرث فيما هو تمليك بغير عوض أولى (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل المنفعة في الإجارة تورث؛ إذ هي مال من الأموال.

٤ - أن الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه، فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير مرضاته، وذلك لا يجوز (¬٣).

ويناقش هذا الاستدلال: بأن ملك الموصي قد زال بموته، وانتقل الملك إلى الوارث، وملك الموصى له المنفعة بالقبول فتورث عنه؛ كمنفعة العين المستأجرة إذا مات المستأجر، ثم إن قصد الموصي بالوصية الأجر، والثواب، وذلك لا يحصل إلا بالانتفاع بما أوصى به مدة الانتفاع.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة القول الثاني، وما ورد عليها من المناقشة.

المسألة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة.

إذا كانت الوصية بالمنفعة غير مؤقتة، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 100 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.