Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 101

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة
  6. المسألة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة.

القائلون بأن المنفعة المؤبدة تورث هل يحمل الإطلاق على التأبيد فتورث تلك المنفعة، أو يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فإذا مات لا تورث عنه تلك المنفعة؟ على قولين:

القول الأول: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التأبيد، فتورث المنفعة عن الموصى له.

ذهب إلى ذلك بعض المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وحجته: أن الأصل في الوصية أن تكون مؤبدة؛ إذ المقصود بها الأجر، والثواب، والشأن فيمن كان هذا قصده أن تستمر وصيته.

ولقاعدة: أن تعقيب الوصية يلحقها بالحبس.

القول الثاني: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فلا تورث عنه المنفعة.

ذهب إلى ذلك المالكية (¬٤).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن حمل الإطلاق على التأبيد هو الأول؛ لقوة ما عللوا به.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 101 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.