Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 102

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الخامس: أقسام الوصية بالمنافع

المطلب الخامس: أقسام الوصية بالمنافع

تنقسم الوصية إلى أقسام:

الأول: مؤقتة بوقت محدد كسنة.

الثاني: مؤقتة بحياة الموصى له أو بحياة شخص آخر.

الثالث: مؤبدة، كالوصية بسكنى داره للمسجد أو الفقراء أبداً، وتقدمت قريباً.

الرابع: مطلقا، وقد اختلف فيها:

فعند الشافعية، والحنابلة: تحمل على التأبيد حملا للفظ على فرده الكامل.

وعند الحنفية، وبعض المالكية: محمولة على حياة الموصى له.

وعند المالكية إن كان الموصى بمنفعته غير عبد، فهي محمولة على حياة الموصى له.

وإن كانت بمنفعة الرقيق فقولان:

ابن القاسم يحملها على حياة الموصى له، وأشهب يحملها على حياة الموصى به (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 102 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.