Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 103

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب السادس: ملكية الموصى له بالمنافع

المطلب السادس: ملكية الموصى له بالمنافع

إذا نص الموصي على أن الموصى له ينتفع فقط، فحينئذ تكون الوصية بالمنافع قائمة على الإباحة فقط، فله أن ينتفع بنفسه أو بوكيله، وليس له أن يتصرف في هذه المنافع.

لكن إذا وردت الوصية مطلقة غير مقيدة من قبل الموصي.

اختلف الفقهاء ﵏ -في ملكية الموصى له لهذه المنافع الموصى بها، هل هو مالك لهذه المنافع، أم هي مباحة له فقط؟ على قولين:

القول الأول: أن هذه المنافع الموصى بها مملوكة للموصى له.

وهو قول المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أن هذه المنافع الموصى بها مباحة فقط، وليست مملوكة للموصى له.

وبه قال الحنفية (¬٤).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

١ - أن الوصية تلزم بالقبول بخلاف العارية، فدل ذلك على أن المنفعة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 103 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.