Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 104

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية

في باب الوصية تمليك، وليست إباحة.

٢ - أن المنافع الموصى بها تقبل التوارث وتنتقل بعد موت الموصى له إلى ورثته، فدل ذلك على أنه مالك لتلك المنافع (¬١).

دليل القول الثاني:

استدل لهذا القول بما يلي:

أن الموصى له ملك المنافع بغير عوض، فكانت قائمة على الإباحة فقط (¬٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن المنافع المستحقة للموصى له مملوكة وليست قائمة على الإباحة؛ لما ذكروه من الدليل الدال على أن هذه المنافع مملوكة للموصى له، ولأن الفقهاء ﵏ -متفقون على أنه لو أوصى شخص لآخر بعين من الأعيان أن الموصي له يملك هذه الأعيان، فكذلك إذا أوصى له بالمنافع، فإنه يملكها كما يملك هذه الأعيان.

المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية

التصرف في منافع الوصية من قبل الموصى له بتلك المنافع يرجع إلى ما قيده به الموصي، وعلى هذا لا يخلو الأمر من أحوال:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 104 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.