Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 105

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية
  6. المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط.

المسألة الأولى: إذا أوصى بالاستعمال والاستغلال.

ومثاله: إذا أوصى شخص لآخر بمنافع داره مثلاً، وجعل للموصى له الاستعمال والاستغلال على حد سواء.

ففي هذه الحالة يملك الموصى له التصرف في هذه المنافع بجميع وجوه التصرف الممكنة في المنافع، فينتفع بها كيف يشاء، وعلى أي وجه أراد.

ففي الدار مثلاً الموصى له بمنافعها على ذلك الوجه له أن يسكنها بنفسه ويؤجرها لغيره، ويأخذ أجرتها، وله أن يعيرها، ويوصي بمنافعها ولا يتقيد بهذا التصرف بالمنافع إلا بشرط واحد، وهو أن لا يترتب على هذا التصرف ضرر بالعين الموصى بمنافعها (¬١).

وذلك لأن ملك هذا الحق في التصرف من قبل الموصي الذي أعطاه هذا الحق في التصرف؛ لأن الحق له، فما دام أنه نص على نقل هذا الحق لغيره كان له ذلك، والله أعلم.

المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط.

ومثاله: إذا أوصى شخص لآخر باستغلال منافع داره مثلاً: أي أوصى له بالغلة.

ففي هذه الحالة ذهب أكثر الحنفية إلى منع الموصى له من السكنى، وقالوا لأنه لم يملك بذلك إلا الغلة، وهذا هو الصحيح عندهم.

وعند أكثر أهل العلم: أنه يملك في هذه الحال الأمرين، فإن شاء استغل وإن شاء سكن (¬٢).

وهذا هو الراجح.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 105 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.