Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 106

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية
  6. المسألة الثالثة: إذا أوصى بالاستعمال فقط.

والدليل على ذلك ما يلي:

١ - أن الموصى له إذا ملك أن يملك غيره هذه المنافع بواسطة الإجارة وجب أن يكون مالكاً لها.

٢ - أنه إذا جاز أن ينتفع غيره لأجله فالأولى أن ينتفع بنفسه (¬١)، وبالتالي يجوز له في هذه الحالة الاستعمال والاستغلال.

المسألة الثالثة: إذا أوصى بالاستعمال فقط.

ومثاله: إذا أوصى شخص لآخر بسكنى داره أو خدمة عبده، ونحو ذلك، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يتصرف بالمنافع بالاستغلال، وذلك بأن يؤجر مثلاً، أم لا يجوز له ذلك؟.

اختلف الفقهاء ﵏ -في هذا التصرف من الموصى له على قولين:

القول الأول: يجوز للموصى له بسكنى الدار مثلاً أن يتصرف في هذه المنافع بالاستغلال.

وقال بذلك المالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال الباجي من المالكية ما نصه: " .... فمن أوصى بخدمة عبد، أو سكنى دار جاز له أن يكري ذلك، إلا أن يعلم أن الموصي أراد أن يسكنها بنفسه خلافاً لأبي حنيفة.

والدليل على ما نقوله: " إن هذه منافع فصح بدلها، فجاز لمن ملكها أخذ عوض عنها كالمستأجر ..... " (¬٢).

وجاء في نهاية المحتاج ما نصه: " ويملك الموصى له بالمنفعة .... ، إن قامت قرينة على أن المراد بها مطلق المنفعة أو اطرد العرف بذلك … ،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 106 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.