Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 107

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية
  6. المسألة الثالثة: إذا أوصى بالاستعمال فقط.

فليست إباحة، ولا عارية للزومها بالقبول، ومن ثم جاز له أن يؤجر ويعير ويوصي بها … " (¬١).

وقال ابن قدامة: " وإن أراد الموصي له إجارة العبد، أو الدار في المدة التي أوصى بها بنفعها جاز ..... ".

ثم قال بعد أن ذكر المخالف في ذلك، وهو أبو حنيفة: "ولنا: أنها منفعة يملكها ملكاً تاماً، فملك أخذ العوض عنها بالأعيان، كما لو ملكها بالإجارة .... " (¬٢).

وظاهر كلامهم: أنه يجوز له الاستغلال سواء كانت الوصية مقيدة بمدة معينة، أو مؤبدة.

القول الثاني: لا يجوز للموصى له بسكنى الدار، أو خدمة العبد أن يستغل تلك المنافع، بل ينتفع بنفسه فقط.

وقال بذلك الحنفية.

قال الكاساني: " وليس للموصي له بالخدمة والسكنى أن يؤجر العبد، أو الدار من غيره عندنا، وعند الشافعي له ذلك … ".

ثم ذكر الدليل على ذلك بقوله: " ولنا أن الثابت للموصى له بالسكنى والخدمة ملك المنفعة بغير عوض، فلا يحتمل التمليك بعوض، كالملك الثابت للمستعير بالإعارة، حتى لا يملك الإجارة كذا -هنا- .... " (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن العارية إباحة انتفاع، والوصية تمليك منفعة فافترقا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 107 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.