Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 119

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها
  6. المسألة الثانية: نفقة غير الشجر

وهو قول الحنفية (¬١).

القول الثاني: أن نفقة الحيوان على مالك العين.

وهو قول للمالكية، وقول الشافعية، وقول للحنابلة (¬٢).

وفي قول للمالكية، والحنابلة لزوم النفقة للموصى له.

الأدلة:

دليل من قال بوجوبها على المالك:

(٢١٥) ١ - ما رواه مسلم من طريق العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "للمملوك طعامه، وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" (¬٣).

فتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، إذا كانت النفقة هي الملك، فالملك للوارث أو الموصى له بالرقبة، فتكون النفقة عليهما.

٢ - أن جعل النفقة على الموصى له بالنفقة يخرج الوصية من التبرع إلى المعاوضة المجهولة؛ لأن المنفعة تكون في مقابل النفقة وكلاهما مجهول فتكون إجارة بمجهول.

٣ - القياس على نفقة العبد المستأجر، فإن نفقته عليه، وإن كانت منفعته لغيره.

٤ - القاعدة العامة أنه لا يجب على أحد أن ينفق على ملك غيره.

وحجة القول بوجوبها على الموصى له:

١ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: " الخراج بالضمان " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 119 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.