Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 120

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها
  6. المسألة الثانية: نفقة غير الشجر

والقاعدة أن من له الغنم عليه الغرم.

٢ - حديث ابن عباس ﵄: " لا ضرر ولا ضرار " (¬١).

إلا أن هذا مردود بأن المالك قادر على دفع هذا الضرر بإخراج الموصى بمنفعته عن ملكه، كما أن القياس على الزوج قياس معارض بالقياس على العبد المستأجر، ومخالف لقاعدة أنه لا يجب على أحد أن ينفق مال غيره.

أما الاحتجاج بحديث الخراج بالضمان فغير واضح ولا يسلم؛ لأن معنى الحديث أن الغلة لمن عليه الضمان، وأن من يجب عليه ضمان الشيء تكون له غلته وليس معناه أن النفقة تابعة للمنفعة، فلا يصح الاحتجاج به في الموضوع.

٣ - القياس على نفقة الزوجة، فإنها على الزوج؛ لانتفاعه بها على الزوجة، وكذا الموصى له ينتفع بالعين الموصى بها.

والأقرب في هذه المسألة ما ذكره الحنفية من التفصيل.

فرع: إذا انتهت المدّة والأشجار مثمرة، فإن الثمار تكون للموصى له، إذا كانت مزهية، وإن كانت لم تؤبر فهي لورثة الموصي.

واختلف في المؤبرة التي لم تزه، فقيل: للموصى له، وقيل: لورثة الموصي.

والأقرب: أن الحكم منوط بالتأبير، كما جاء في حديث ابن عمر ﵄:

(٢١٦) فقد روى البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 120 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.