Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 125

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الرابع عشر: انتهاء الوصية بالمنفعة

الحال الثالثة: إذا لم تهلك العين، وإنما تعطلت، كسيارة خربت، فإن الموصى له يخير بين إصلاحها، والانتفاع بها، أو ردها على الورثة وسقوط حقه في الوصية، قياسا على العبد الجاني يخير سيده في فدائه، أو تسليمه لولي الجناية.

المطلب الرابع عشر: انتهاء الوصية بالمنفعة

تنتهي الوصية بالمنفعة بأمور:

الأول: استحقاق العين الموصى بمنفعتها، أو استحقاق المنفعة، كما لو أوصى بسكنى دار تبين أنها ملك لغيره، أو محبسة، أو مؤجرة مدة الوصية، ونحو ذلك؛ لأنها وصية بما لا يملك.

الثاني: هلاك العين الموصى بمنفعتها.

الثالث: وفاة الموصى له. وتقدم هل تورث المنفعة الموصى بها في المطلب الرابع.

الرابع: هلاك الموصى له في الوصية لجهة بر معينة، مثل الوصية بغلة أرضه للمسجد الفلاني، أو المدرسة الفلانية، فإذا انهدم المسجد أو المدرسة وأيس من إعادتهما، أو لم يوجدا فإن الوصية تبطل، وتعود المنفعة لورثة الموصي، بخلاف الحبس فإنه إذا تعطل مصرفه لا يبطل بذلك ويصرف في مثله.

الخامس: تنازل الموصى له عن حقه في المنفعة للورثة، أو بعضهم إذا قبل ذلك منه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 125 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.