Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 126

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الخامس عشر: الوصية ببعض منفعة العين، أو منفعة بعض العين

السادس: شراء الموصى له العين الموصى بمنفعتها.

المطلب الخامس عشر: الوصية ببعض منفعة العين، أو منفعة بعض العين

الوصية بمنفعة بعض العين فقط، أو بعض منفعة العين، كالوصية بمنفعة جميع العين، موضع خلاف:

القول الأول: بالنسبة للوصية ببعض غلتها يجب وقفها كلها، فإذا أوصى بثلث غلة أرضه، أو داره، أو بستانه أو نصف ذلك، أو ربعه لم يكن للورثة حق في قسمة الأرض أو الدار أو البستان، وتوقف هذه الأعيان كلها مدة الوصية؛ لتعلق حق الموصى له بغلة العين كلها، فيجب وقفها، وقسم غلتها، سواء كانت العين تقبل القسمة كالأرض، أو لا تقبلها كالحيوان، والسفن.

وبالنسبة للموصى له بغلة بعضها هناك فرق بين ما يقبل القسمة، وما لا يقبلها.

فإن كان لا يقبل القسمة أصلا، كالحيوان، أو لا يقبلها إلا بفساد كالسفينة، فإن العين الموصى بمنفعة بعضها يجب وقفها كلها، وقسم غلتها، فإذا أوصى بغلة ثلث سيارته، أو دابته وقفت هذه الأعيان مدة الوصية ويعطى للموصى له نصيبه في الغلة، ولا يعطونه جزء العين يستغله؛ لتعذر قسمتها بلا ضرر.

واختلف إذا كانت تقبل القسمة دون ضرر، مثل الوصية بغلة ثلث أرضه أو غلة نصف بستانه، فللورثة أن يقاسموا الموصى له، فيعزلوا له نصف البستان، أو ثلث الأرض بحسب وصيته، تكون له غلته مدة الوصية، سواء

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 126 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.