Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 127

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الخامس عشر: الوصية ببعض منفعة العين، أو منفعة بعض العين

أغل أو لم يغل ويتصرف الورثة في الباقي، قياسا على الوصية بثلثه ملكا، وقيل: ليس لهم مقاسمته وتوقف العين كلها، كالوصية بجزء الغل.

وهو قول المالكية (¬١).

القول الثاني: أن من أوصى بثلث غلة بستانه أبدا، ولا مال له غيره، أنه يجوز للورثة أن يقاسموا الموصى له، ثم إذا أغل نصيب الورثة دون نصيب الموصى له، أو العكس فإنه يشاركهم ويشاركونه في الغلة الحاصلة في نصيب بعضهم دون بعض.

واختلفوا إذا كانت الوصية بثلث غلة الدار.

قال أبو حنيفة: " ليس لهم أن يقاسموه خشية تعطل غلتها بالقسم ".

وقال أبو يوسف: " لهم أن يقاسموا، ويعزلوا له الثلث، فإن أغل فهو ماله، وإن لم يغل فليس له شيء " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 127 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.