Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 128

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب السادس عشر: فوات المنفعة الموصى بها
  6. المسألة الثانية: أن يكون المانع من الورثة كلهم،

المطلب السادس عشر: فوات المنفعة الموصى بها

وتحت هذا مسائل:

المسألة الأولى: أن يكون المانع راجعا للموصي، كما لو أجر العين الموصى بمنفعتها في حياته، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: إن كانت الإجارة نسيئة، فالأجرة للموصى له بالمنفعة، وإن كانت بنقد قبضه الموصي في حياته فلا حق للموصى له في الأجرة.

وهو قول المالكية (¬١).

وحجته: إن كان نسيئة فإن الموصي لم يقبض الإجرة، فتبقى للموصى له.

القول الثاني: أن الوصية تبطل في مدة الإجارة.

وهو قول الشافعية.

وحجته: تعلق حق الموصي بالمنفعة مدة إجارتها، فكان ذلك بمنزلة الرجوع.

والأقرب: القول الأول؛ لما فيه من التفصيل.

المسألة الثانية: أن يكون المانع من الورثة كلهم، منعوه من تسلم العين الموصى بمنفعتها، أو استغلوها لحسابهم، فيلزمهم غرم ما فوتوه على

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 128 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.