Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 129

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب السابع عشر: اجتماع الوصية بالمنفعة،

الموصى له من المنفعة، يغرمون له قيمتها؛ لأنها من المقومات التي تضمن بالقيمة، لا بالمثل (¬١).

المسألة الثالثة: أن يكون المانع راجعا إلى بعض الورثة فقط، والواجب فيها ضمان قيمة المنفعة، وإلزام الوارث الذي فوتها بغرم قيمة المنفعة.: المسألة الرابعة: أن يكون المانع راجعا لعذر منع الموصى له من الاستيفاء حتى مضت المدة، أو بعضها، بسبب مرض الموصى له، أو غيبته، أو حبسه، وقد نص الشافعية والحنفية: على بطلان الوصية، وسقوط حق الموصى له في حال عذره (¬٢).

المطلب السابع عشر: اجتماع الوصية بالمنفعة، والوصية بالرقبة في عين واحدة

يصح اجتماع الوصية بمنفعة شيء والوصية برقبته في وصية واحدة، أو في وصيتين منفصلتين؛ لأن كل واحد من الوصفين مشروع في انفراد، فلا يمنع اجتماعهما في عين واحدة (¬٣)، وهي مستثناه من قاعدة: منع استثناء منفعة العين عند التصرف فيها (¬٤).

وتحت هذا حالتان:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 129 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.