Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 133

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الثامن عشر: الوصية بالثمرة، والغلة

نقصت؛ لأن المعتبر في القيمة يوم القسم لا يوم مرجع الوصية للموصى له بالرقبة (¬١).

وفي حالة وجود وصية أخرى معها، فإن الموصى لهما بالرقبة والمنفعة إنما يحاصصان بقيمة الرقبة فقط؛ لأن وصيتهما وصية واحدة كما لو أوصى بثلاثمئة لشخص، وأوصى لآخر بسكنى داره، ولثالث برقبتها، وضاق الثلث، فعند المحاصة يضرب صاحب الثلاثمئة بثلاثمئة، ويضرب الموصى لهما بالرقبة والمنفعة بقيمة الدار فقط (¬٢).

المسألة الرابعة: إذا كانت العين الموصى بمنفعتها لا تصلح للانتفاع بها حتى تنتهي مدة الوصية بها، فإن العين الموصى بها تسلم للموصى له برقبتها عاجلا ولا ينتظر انتهاء مدة الوصية بالمنفعة؛ لأنه لا فائدة من الانتظار (¬٣).

المطلب الثامن عشر: الوصية بالثمرة، والغلة

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 133 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.