Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 134

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الرابع: الموصى به
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى به
  4. المبحث السابع: اشتراط كون الموصى به عينا
  5. المطلب الثامن عشر: الوصية بالثمرة، والغلة

والحنابلة (¬١) على جواز الوصية بما تحمل به الأشجار من الثمار، وما ينتجه البستان من الغلة؛ وذلك:

١ - لعموم أدلة الوصية.

٢ - ولثبوت الاختصاص في مثل هذه الأشياء كالوصية باللبن في الضرع، والصوف على الظهر.

٣ - ولأنها مما يورث ويوهب (¬٢).

٤ - ولأنها تستحق بغير الوصية من العقود كالمزارعة والمعاملة، فلأن تستحق بالوصية أولى؛ لأنها أوسع باباً من غيرها (¬٣).

واختلفوا: هل هناك فرق في الوصية بالغلة والثمرة، أم أنهما في الوصية شيء واحد؟ على قولين:

القول الأول: التفرقة في الوصية بين الغلة، والثمرة.

فقالوا: إذا أوصى بثمرة بستانه فإن أطلق في وصيته، ولم ينص على التأبيد لم يستحق الموصى له من الثمر إلا ما كان موجوداً وقت وفاة الموصي دون غيره مما يحدث بعد وفاته، فإن نص على التأبيد بأن قال له: ثمرة بستاني أبداً، فإن الموصى له يستحق الثمرة الموجودة وقت وفاة الموصى، وما يحدث بعد وفاته ما دام حياً.

ومثل ذلك: ما لو أوصى له بثمرة بستانه، ولم يكن فيه ثمرة حين وفاته، فإنه يتناول الثمرة المعدومة مدة حياة الموصى له؛ لأن في ذلك قرينة على أنه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 134 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.