Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 144

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الأول: مكان صرف الوصية، وزمانه، والمتولي لذلك
  4. المبحث الأول: مكان صرف الوصية

ووجه ذلك ظاهر؛ لأنه إذا أطلق يكون اللفظ عاما، والعام في الأشخاص يستلزم العموم في الأمكنة، وفي حالة التقييد يكون عين المكان مشترطا، والمسلمون على شروطهم (¬١)، وأيضا يكون الكلام خاصا ومقيدا بأهل ذلك المكان، والخاص يجب إبقاؤه على خصوصه، كما يجب إبقاء المقيد على قيده (¬٢) والعمل بهما كذلك.

وقال بعض الحنفية: المعتبر مكان المال كالزكاة، ويكره نقلها من بلد لبلد، وإذا عين الموصي أهل بلد جاز دفعها لغيرهم، فإذا أوصى لفقراء مكة جاز دفعها لفقراء المدينة، وإذا أوصى لفقراء العراق جاز دفعها لفقراء مصر وهكذا (¬٣).

ولعل هذا مبني على أصلهم في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة خاصة وأن هذا مفهوم اللقب، فإذا قال: فقراء مكة، لم يكن للفظ مكة مفهوم مخالف عندهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 144 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.