Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 145

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الأول: مكان صرف الوصية، وزمانه، والمتولي لذلك
  4. المبحث الثاني: زمان صرفها

المبحث الثاني: زمان صرفها

الوصية تبرع بعد الموت لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي، ولا تنفذ في حياته وحال مرضه؛ لاحتمال رجوعه عنها، أو حدوث نقصان في المال أو طروء آفة عليه، ولأنها لا يستحقها الموصى له إلا بعد موت الموصي إجماعا (¬١).

فإن تسرع الوصي ونفذها قبل وفاة الموصي ضمن ما فرقه في حياة الموصي، ويفرقها بعد وفاته بأمر الحاكم، ولا يستقل بتفريقها (¬٢).

وإذا نفذها الوصي بنفسه قبل وفاته بطلت الوصية، ولا تنفذ ثانية بعد موته (¬٣).

إذا عين الموصي وقتا لتنفيذ وصيته لزم الوقوف عند وصيته، كما لو أوصى أن يحج عنه بعد عام أو أوصى بسكنى داره بعد عام من موته، ونحو ذلك.

واختلف إذا لم يعين وقتا هل يجب تنفيذها فورا أو لا؟

فقال القرافي، والشافعي، والحنابلة: يجب تنفيذها فورا، ولا يجوز التراخي، بناء على أن الأمر للفور.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 145 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.