Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 147

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الأول: مكان صرف الوصية، وزمانه، والمتولي لذلك
  4. المبحث الثاني: زمان صرفها

يأثم بذلك، ولما فيه من ظلم الموصى له بتأخير حقه، وحبسه عنه بغير عذر، وقد قال النبي ﷺ: " ليّ (¬١) الواِجدِ (¬٢)، يحل عِرضهُ وعُقُوبته (¬٣) ".

ولا يقبل منه دعوى تنفيذها بعد ذلك إلا ببينة على الدفع، أو براءة من القاضي لتعلقها بذمته (¬٤).

وإذا ما ترتب على تأخيره ضياع الموصى به لزمه غرمه؛ لما يلي:

١ - لتعديه لحبسه عن أهله بعد إمكان تنفيذه.

٢ - وقياسا على ضياع الزكاة بعد التمكن من أدائها.

٣ - وعلى منع الشريك من نصيبه بعد طلبه حتى ضاع.

٤ - وعلى امتناع المودع من رد الوديعة بعد طلبها حتى ضاعت.

٥ - وعلى حبس الوصي مال اليتيم بعد رشده حتى هلك المال.

وفي حالة غيبة الموصى له المستحق للوصية، فإن الموصى به يبقى تحت يد المكلف بتنفيذ الوصية، وكذلك قبل قبولها.

وللشافعية قولان فيمن توضع الوصية عنده قبل قبول الموصى له:

الأول: أنها توضع تحت يد الوصي، حتى يحضر الموصى له من غيبته، فإن قبلها سلمت له، وإن ردها دفعت للورثة.

القول الثاني: أن للورثة الامتناع من وضعها تحت يد الوصي، وتوضع تحت يد الحاكم إلى أن يستقر أمرها (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 147 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.