Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 148

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الأول: مكان صرف الوصية، وزمانه، والمتولي لذلك
  4. المبحث الثاني: زمان صرفها

فإن حضر بعض الموصى لهم وأثبت الوصية وطلب حصته، فإنها تعطى له ولا يمتنع من حقه حتى يحضر الغائب، فإن سلم المال فذاك، وإلا شارك الذي لم يأخذ الذي أخذ بقدر حقه ولا يكون أخذه السابق قسمة (¬١).

وقال المالكية: لا يصح للحاضر أخذ نصيبه في الوصية المشتركة قبل قدوم شريكه الغائب، ولا يجوز للوصي تسليمه ذلك؛ لأن القسمة على الغائب من اختصاص الحاكم، ويجوز لغيره أن يقسم عليه (¬٢).

واختلف إذا كان في الورثة حمل ينتظر زيادته:

فقال أشهب: تنفذ الوصايا؛ لأن الأصل عدم الهلاك.

وقال مالك: تؤخر الوصايا حتى يتبين الأمر؛ ويوقف الثلثان فربما هلك فيرجع الورثة على الموصى له بثلثي ما أخذه، وقد يفوت ما في يده أو يعدم.

وتعجل الوصية على الراجح لصاحبها إذا كانت بدراهم أو دنانير مرسلة؛ لأن الوصية بالعدد واجبة الإخراج كالدين، كما قال القرافي (¬٣).

قال: "ولو كانت الوصية بعدد دنانير عجل، ووقف الباقي اتفاقاً؛ لأن الوصية بالعدد واجبة الإخراج كالدين".

وأما الدين أيضا فقيل: يعجل قبل وضع الحمل وهو المشهور.

وقيل: يؤخر حتى يوضع الحمل، ويعين له وصي، ويعذر إلى الوصي في ثبوت الدين (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 148 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.