Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 149

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الأول: مكان صرف الوصية، وزمانه، والمتولي لذلك
  4. المبحث الثالث: المتولي لصرفها

المبحث الثالث: المتولي لصرفها

الحق في تنفيذ الوصية للوصي المعين من قبل الميت، وإلا فالحاكم، أو الوارث.

قال شيخ الإسلام: "ومن أوصى بإخراج حجة، فولاية الدفع والتعيين للوصي الخاص إجماعا، وإنما للولي العام الاعتراض عليه لعدم أهليته أو فعله محرما، وما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في شؤون الوصية فمن مال اليتيم" (¬١).

وأجاز الشافعية: للموصى له أخذ وصيته بنفسه من التركة إذا كانت معينة.

كما أجازوا للأجنبي أخذها لتسليمها لربها المعين من غير إذن الورثة أو الوصي (¬٢).

قال الرملي: " وإن كان لمستحقها الاستقلال بأخذها من التركة، بل لو أخذها أجنبي من التركة ودفعها إليه لم يضمنها كما صرح به الماوردي؛ وذلك لأن الوارث قد يخفيها أو يتلفها، ويطالب الوصي الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت وتبقى تحت يد الوصي لا الحاكم لو غاب مستحقا، وكذا لو تعذر قول الموصى له بها ".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 149 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.