Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 159

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
  5. المطلب الثاني: أن يوصي بمثل نصيب وارث معين

المطلب الثاني: أن يوصي بمثل نصيب وارث معين

إذا كان الوارث الذي أوصى بمثل نصيبه معيناً -كالوصية بمثل نصيب ابنه، فإن الموصى له يعطى مثل نصيب المعين مضافاً إلى الفريضة على قول الجمهور، وعلى قول مالك ومن وافقه للموصى له مثل نصيب المعين من أصل المال غير مزيد على الفريضة، والكلام على هذا كالكلام على غير المعين (¬١)، والاستدلال هو الاستدلال.

مثال ذلك: أن يوصي بمثل نصيب ابنه لشخص ويموت عن ثلاثة أبناء، فعلى قول الجمهور المسألة من ثلاثة ويضاف إليها مثل نصيب أحد الأبناء، فتكون من أربعة، للموصى له سهم -وهو ربع التركة- ولكل ابن سهم.

وعلى قول الإمام مالك: المسألة من ثلاثة: يعطى الموصى له مثل نصيب أحد الأبناء -وهو ثلث التركة-، والباقي يقتسمه الأبناء فيما بينهم وهو اثنان لا ينقسم عليهم، وعدد رؤوسهم ثلاثة، نضربها في أصل المسألة ثلاثة، فتصح من تسعة، للموصى له الثلث ثلاثة، ولكل ابن اثنان.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 159 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.