Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 7, hlm. 160

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
  5. المطلب الثالث: الوصية بنصيب وارث معين كابنه زيد

المطلب الثالث: الوصية بنصيب وارث معين كابنه زيد

والفرق بين هذه المسألة، والتي قبلها: أن التي قبلها هناك وصى له بمثل نصيب وارث، وهنا وصى له بنصيب وارث معين.

وقد كره بعض العلماء مثل هذه الوصية،

(٢١٧) روى سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد، قال: أنا داود، عن عامر، في رجل له ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده قال: «يجعل رابعا» (¬١).

(٢١٨) وروى سعيد بن منصور: نا هشيم، وخالد بن عبد الله، قالا جميعا: أنا مغيرة، عن إبراهيم: " أنه كان يكره أن يوصي الرجل بمثل نصيب بعض الورثة، وإن كان أقل من الثلث " (¬٢).

(٢١٩) وعن أنس ﵁ " أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده " (¬٣).

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 160 (Shamela #30165, hlm. urut 3051)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.