Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 163

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الثاني: مصرف الوصية بالأنصباء، والأجزاء، والمرتبات
  4. المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
  5. المطلب الرابع: الوصية بنصيب شخص لو كان موجودا لكان وارثا

القول الثاني: أن العبرة بيوم الموت.

وهو قول بعض المالكية (¬١).

وحجته: أن العبرة بالوصايا هو وقت الموت.

القول الثالث: الفرق بين علم الموصي بتغير عددهم، وعدم علمه، فإن علم بزيادتهم، أو نقصهم، ولم يغير وصيته، فالمعتبر وقت الموت، وإن لم يعلم بذلك، فالمعتبر وقت الوصية.

وهو قول بعض المالكية (¬٢).

وحجته: ما تقدم من تعليل القولين.

والأقرب: هو القول الأول؛ إذ هذه الوصية بمنزلة ما عينه من مال، فينفذ إذا خرج من الثلث دون زيادة أو نقص.

المطلب الرابع: الوصية بنصيب شخص لو كان موجوداً لكان وارثاً

الوصية صحيحة، وطريق العمل بهذه الوصية أننا نقدر ذلك الشخص موجوداً، ثم ننظر ماذا يكون له مع وجوده، فنعطيه الموصى له.

مثال ذلك: لو توفي المورث عن أخوين، وأوصى بمثل نصيب أخ ثالث، فإننا نعطي الموصى له الربع، ولو كانوا ثلاثة نعطيه الخمس، وهكذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 163 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.